المادة الحادية عشرة بعد المائتين
يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة بعد المائتين) إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه أو وكلائه فيه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة بعد المائتين) إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه أو وكلائه فيه.
«المادة ٢١١ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الخامس: استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة — الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.