المادة الرابعة بعد المائتين
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله, أو فعل تابعيه, أو عن عيب في بضائعه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله, أو فعل تابعيه, أو عن عيب في بضائعه.
«المادة ٢٠٤ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الخامس: استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة — الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.