المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.
«المادة ١٩٣ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الخامس: استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة — الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.