المادة الثامنة عشرة
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا هلكت.
2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
3- إذا استولى عليها العدو.
4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل.
5- إذا طلب المالك ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا هلكت.
2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
3- إذا استولى عليها العدو.
4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل.
5- إذا طلب المالك ذلك.
«المادة ١٨ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الأول: الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة — الفصل الثالث: تسجيل السفينة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.