المادة الثالثة عشرة بعد المائة
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
«المادة ١١٣ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز — الفصل الثاني: الربان
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.