المادة (13)
يتمتع المركز طبقا للمادة 2 من هذا النظام بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء استنادا لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 9 / 6 /1404هـ الموافق 11 / 2 /1984م
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يتمتع المركز طبقا للمادة 2 من هذا النظام بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء استنادا لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 9 / 6 /1404هـ الموافق 11 / 2 /1984م
«المادة ١٣ من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.