المادة العاشرة: تحصيل الرسوم:
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
«المادة ١٠ من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٢ وتاريخ ١٢/٦/١٤٣٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.