المادة الخامسة والعشرون
للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولاً آخراً من الأمانة العامة بالسحب من تلك المصارف.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولاً آخراً من الأمانة العامة بالسحب من تلك المصارف.
«المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ٢٤/١/١٤٣٨هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.