المادة (30)
تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.
«المادة ٣٠ من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٧ وتاريخ ٩/١١/١٤٣٨هـ»
الفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.