المادة (21)
للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي:
1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى.
2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة.
3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.