المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
«المادة ٧٤ من النظام الأساسي للحكم الصادر برقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ»
الباب السابع: الشئون المالية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.