المادة السادسة والثلاثون
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
«المادة ٣٦ من النظام الأساسي للحكم الصادر برقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ»
الباب الخامس: الحقوق والواجبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.