المادة الثامنة: اختصاصات مجلس الإدارة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص:
1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
4 - اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس.
5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.
6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.
7 - متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.
8 - تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.
10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.
11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .