المادة الثانية والثلاثون
تكون موارد الهيئة مما يلي :
1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الإدارة.
3 - عوائد استثمارات أموال الهيئة.
4 - عوائد الخدمات وإيرادات أخرى.