المادة الثامنة والعشرون
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وعلى الأخص ما يلي :
1 - معايير المحاسبة .
2 - معايير المراجعة .
3 - معايير الخدمات الاستشارية .
4 - قواعد سلوك وآداب المهنة .
5 - اختبارات الزمالة.
6 - الترشيحات .
7 - مراقبة الأداء المهني .
8 - التدريب والتعليم المستمر.
9 - البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الإدارة وللمجلس حق طلب حضور بعض أو جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته إذا لم يكونوا أعضاء فيه دون أن يكون لهم حق التصويت.