المادة الحادية عشرة
تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل.
«المادة ١١ من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.