المادة الثالثة
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية.
2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها.
3 - إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 14 / 5 / 1431 هـ لتصبح بالنص الآتي:
» "4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها، وذلك مع عدم الإخلال بالإختصاصات المقررة لمجلس البيئة."