المادة الحادية والعشرون
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلّم أو في الدعوى حسب الأحوال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلّم أو في الدعوى حسب الأحوال.
«المادة ٢١ من النظام العام للبيئة (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.