المادة العاشرة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليًّا إلى الوزارة مقداره (2,000) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زُودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.