المادة الثالثة
1- مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها ستة أشهر.
2 - لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله الأول إلى المملكة بموجب هذه التأشيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.