المادة التاسعة عشرة
1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية.
2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
3- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.