المادة الثالثة عشرة
1- تلتزم المنشأة في حال تعليق العمل فيها أو إغلاقها أو عدم الرغبة في تجديد ترخيصها أو إلغائه؛ بإبلاغ الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها وأولياء أمورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.
2- يُلغى الترخيص للمنشأة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا توفي المرخص له.
ب- إذا انتفى عن المرخص له أحد شروط الترخيص.