المادة الخامسة
1- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
2- يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
2- يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.
«المادة ٥ من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.