المادة الثلاثون
يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.
«المادة ٣٠ من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٥هـ»
الفصل السادس: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.