المادة الثامنة عشرة
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعي الآتي:
1- أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.
2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
3- ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.
4- ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى.