المادة الخامسة
يحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الآتي:
1- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم.
2- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
3- تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.
4- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.
5- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
6- ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.
7- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري.
8- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.