المادة الستون
تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:
أ- النماذج والحلول الرقمية.
ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:
١- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.
٢- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.
٣- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.
٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.