المادة الثالثة والخمسون
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
«المادة ٥٣ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
الباب الرابع: التماس إعادة النظر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.