المادة الحادية والثلاثون
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
«المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
الباب الثاني: الاستئناف
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.