المادة الثالثة
١- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
٢- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
١- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
٢- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
«المادة ٣ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
الباب الأول: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.