المادة الرابعة
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
«المادة ٤ من اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٨٦) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.