المادة الثالثة
1- على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:
أ- تسجل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي -المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن تفصح عند التسجيل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة.
ب- يكون ممثلها النظامي حاصلاً على هوية مصدرة وفقاً لأنظمة المملكة.
ج- تفتح حساباً بنكياً داخل المملكة باسمها.
2- تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل الشركة غير السعودية، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
3- تلتزم الشركة غير السعودية المسجلة، بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال (خمسة عشر) يومًا، من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية:
أ- انتقال ملكية ما نسبته (5 %) أو أكثر من الشركة، سواء تم ذلك بعملية واحدة أو أكثر.
ب- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الشركة أو تمكين طرف آخر -داخل الشركة أو خارجها- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراتها أو تصرفاتها، سواء اقترن ذلك بتغيّر في الملكية أم لا.
ج- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.