المادة السابعة
يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي:
1 - يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.
2 - تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1هـ لتكون بالنص الآتي:
» " تجري الوزارة -دورياً- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة".
» - إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1هـ لتكون بالنص الآتي:
» " 3- للوزير اتخاذ مايلي:
» أ- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة. وفقاً للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.
» ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (أ) أعلاه- ومدة سداده المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)".