المادة الثلاثون
للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز قيمتها ميزانية الجمعية المعتمدة، بحسب ما يحدده النظام الأساسي، وللملاك كذلك الاتفاق على تكوين ذلك المبلغ.
للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز قيمتها ميزانية الجمعية المعتمدة، بحسب ما يحدده النظام الأساسي، وللملاك كذلك الاتفاق على تكوين ذلك المبلغ.
«المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١هـ»
الفصل الرابع: جمعية الملاك وجمعية المجمع
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.