المادة الثانية والعشرون
للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بالمحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن (١٠%) عشرة في المائة من عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك، بالإضافة إلى الآتي:
١- ألا تقل عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك عن (١٠٠) مائة وحدة.
٢- أي شروط أخرى تضعها الهيئة.
ويعد من بنى العقار - في حكم هذه المادة - المالك الذي تقدم لأول مرة بطلب فرز العقار.