المادة السادسة
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.
«المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة برقم رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث التدابير الوقائية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.