المادة الثامنة والثلاثون
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
«المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتاريخ ١٠/٦/١٤٣١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.