المادة الخامسة
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
«المادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٩٤٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ»
الباب الأول: كاتب العدل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.