المادة الخامسة والأربعون
١- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفاً للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه.
ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي.
د- حدود العقار وإحداثيات أركانه وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح.
هـ - وصف العقار وما عليه من بناء وغراس -إن أمكن-.
و- اسم المكتب المساحي، وأسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين.
٢- يجوز للهيئة اعتماد نماذج إلكترونية لمحاضر الأعمال المساحية الميدانية.