المادة الرابعة والعشرون
١- يقوم صاحب الشأن بتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام.
٢- تسجل الهيئة الأحكام النهائية في السجل العقاري.
٣- يحفظ في السجل العقاري الأحكام النهائية التي جرى تسجيلها في السجل العقاري.
٤- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تزويده بما يفيد حصول التسجيل المشار إليه في هذه المادة.