المادة العشرون
١- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل
الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
٢ - يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
١- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل
الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
٢ - يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
«المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار. الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (٢٠/١/ت/٢٢) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.