المادة (٨٠)
١/٨٠:
يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
٢/٨٠:
إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.
١/٨٠:
يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
٢/٨٠:
إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.
«المادة ٨٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ»
الباب الخامس — الفصل الأول: الإعسار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.