المادة (٦٢)
١/٦٢:
تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.
٢/٦٢:
التفويض المذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.
١/٦٢:
تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.
٢/٦٢:
التفويض المذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.
«المادة ٦٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.