المادة (٥٨)
١/٥٨:
إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.
١/٥٨:
إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.
«المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.