المادة (٥٤)
١/٥٤:
يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.
١/٥٤:
يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.
«المادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.