المادة (٣٦)
١/٣٦:
الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
٢/٣٦:
للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.
١/٣٦:
الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
٢/٣٦:
للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.
«المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الأول: الحجز التنفيذي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.