المادة الرابعة
1. | يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
2. | على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية التعامل معها.