المادة السادسة عشرة
1. | يرخص البنك المركزي لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:
(أ) | أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.
(ب) | ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي.
2. | تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف البنك المركزي وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.