المادة (٣٦)
١/٣٦:
يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
٢/٣٦:
يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (١٦/٣٣).
١/٣٦:
يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
٢/٣٦:
يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (١٦/٣٣).
«المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨/٦/١٤٢٣هـ»
الباب الثالث: تأديب المحامي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.