المادة الثامنة والثمانون
يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
١- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
٢- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.
٣- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.
٤- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
٥- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.